صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الذي يُحدد شروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وينص المرسوم التنفيذي رقم 25-135، على فتح باب شراء السكنات العمومية أمام الشاغلين الشرعيين، مع إمكانية التسديد إما نقدا أو بالتقسيط، حيث يستفيد المشتري من أجل سداد قد يصل إلى 25 سنة، وفقًا للمادة 6.
وحددت المادة 2 مكرر أن إيداع ملفات الطلب يمكن أن يتم ورقيا أو عبر منصة رقمية أنشئت خصيصا لهذا الغرض.
ويعد هذا المرسوم، المؤرخ في 27 أفريل 2025 والموقع من قبل الوزير الأول نذير العرباوي، تعديلاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018.
مسار معالجة الطلبات
كما تمنح المادة 4 للمستفيدين إمكانية خصم كل الإيجارات المدفوعة منذ تاريخ بداية الشغل إلى غاية صدور قرار التنازل، شريطة تقديم شهادة تُثبت تسوية الوضعية.
أما بخصوص مسار معالجة الطلبات، فتنص المادة 12 على أن تُودع طلبات شراء أملاك الدولة لدى لجان المقاطعة الإدارية أو الدوائر التي يُنصبها الوالي المختص، فيما تُوجَّه طلبات شراء الأملاك التابعة لدواوين الترقية إلى مصالح هذه الدواوين، حسب المادة 18.
وتلتزم لجان المقاطعة أو الدائرة بالرد خلال أجل شهرين من تاريخ استلام الطلب، في حين يتوجب على دواوين الترقية البت في الطلب خلال شهر واحد فقط، حسب المادتين 14 و20.
وألزمت المادة 20 المدير العام لديوان الترقية بإبلاغ المترشح بقرار القبول أو الرفض برسالة موصى بها، تتضمن السعر وشروط التنازل، ويجب على المترشح تأكيد الطلب في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الاستلام، مع إتمام إجراءات التوقيع وفق النموذج المعتمد.
إنشاء لجنة طعون
وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار معللا ومسببا، ويُبلَّغ المعني برسالة رسمية، مع فتح باب الطعن.
ونصت المادة 22 على إنشاء لجنة طعون ولائية يرأسها المدير الولائي للسكن وتضم ممثلين عن مديرية أملاك الدولة وديوان الترقية، وتتولى البت في الاعتراضات خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما.
ويأتي إصدار هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 11 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وفق ما أوضحته المادة الأولى من النص.